المسألة ٤٢٬٩٠٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٧٦ج ٧ ص ٣٧٦ فَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْجَوَابِ قَطْعًا، كَمَا لَوْ قَالَ: فَارَقْتُكِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة