المسألة ٤٢٬٩٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٧٨ج ٧ ص ٣٧٨ فَإِنْ قُلْنَا: الْخُلْعُ فَسْخٌ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ فُرْقَةٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُجِبْهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة