المسألة ٤٢٬٩٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٩٥ج ٨ ص ٩٥ وَإِنْ قُلْنَا بِالصَّحِيحِ، فَهَلْ يَقَعُ ثَلَاثٌ أَمْ وَاحِدَةٌ، فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة