المسألة ٤٢٬٩٣٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٩٦ج ٨ ص ٩٦ فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ: إِلَّا نَصْفَهَا، وَقَعَ طَلْقَتَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة