المسألة ٤٣٬٥٩٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٤١ج ٨ ص ١٤١ وَلَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ، وَإِنْ كَانَا مِنْ بَطْنَيْنِ، فَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالثَّانِي يُبْنَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة