المسألة ٤٣٬٩٨٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٦٨ج ٨ ص ١٦٨ فَإِذَا قَالَ: إِذَا لَمْ أَحْلِفْ بِطَلَاقِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة