المسألة ٤٣٬٩٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٦٩ج ٨ ص ١٦٩ فَلَا تَنْعَقِدَانِ، وَلَا يَنْحَلُّ بِهِمَا شَيْءٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة