المسألة ٤٤٬٥٩٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢١٦ج ٨ ص ٢١٦ وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ مُبْهَمًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة