المسألة ٤٤٬٥٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢١٧ج ٨ ص ٢١٧ لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ وَالتَّقْبِيلِ وَشِبْهِهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة