المسألة ٤٤٬٨٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٣١ج ٨ ص ٢٣١ فَلَوْ كَانَتِ الْيَمِينُ تَنْحَلُّ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، لَمْ تَنْعَقِدْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة