فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٤٬٨٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٣١ج ٨ ص ٢٣١

فَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ، فَعَلَيَّ صَوْمُ شَهْرٍ، أَوِ الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ، وَهُوَ يَتَأَخَّرُ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَهُوَ مُؤْلٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد