المسألة ٤٥٬١٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٤٨ج ٨ ص ٢٤٨ فَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِهِ مِمَّا لَا يُسْتَبْعَدُ حُصُولُهُ فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة