المسألة ٤٥٬١١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٤٩ج ٨ ص ٢٤٩ فَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِلَى تَمَامِ الْحَوْلَيْنِ، فَمُؤْلٍ، وَإِلَّا فَلَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة