المسألة ٤٥٬١٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٥١ج ٨ ص ٢٥١ وَكَذَا لَوْ قَالَ: إِلَّا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَوْ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة