المسألة ٤٥٬١٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٥١ج ٨ ص ٢٥١ وَلَوْ حَلَفَ لَا يُجَامِعُ بَعْضَهَا، فَكَمَا سَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة