المسألة ٤٥٬١٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٥٢ج ٨ ص ٢٥٢ وَلَوِ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْمُدَّةِ، انْقَطَعَتِ الْمُدَّةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة