فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٢٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٥٧ج ٨ ص ٢٥٧

وَلَوْ وَطِئَهَا مُكْرَهًا، فَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْقَوْلَانِ فِيمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد