فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٢٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٥٨ج ٨ ص ٢٥٨

وَلَا كَفَّارَةَ، وَالثَّانِي، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ: أَنَّ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلَيْنِ كَالنَّاسِي، لِأَنَّ الْمَجْنُونَ مُلْحَقٌ بِالْمُخْطِئِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، فَكَذَا كَفَّارَةُ الْيَمِينِ، فَعَلَى هَذَا إِنْ أَوْجَبْنَا الْكَفَّارَةَ، انْحَلَّتِ الْيَمِينُ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُكْرَهِ، فَكَيْفَ كَانَ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد