المسألة ٤٥٬٢٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٥٨ج ٨ ص ٢٥٨ لَوْ آلَى مِنْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ بِعَيْنِهَا، وَوَطِئَهَا وَهُوَ يَظُنُّهَا الْأُخْرَى، قَالَ الْبَغَوِيُّ: يَخْرُجُ عَنِ الْإِيلَاءِ، وَفِي الْكَفَّارَةِ الْقَوْلَانِ فِي النَّاسِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة