المسألة ٤٥٬٢٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٦٢ج ٨ ص ٢٦٢ وَكَذَا قَوْلُهُ: أَنْتِ عَلَيَّ كَبَدَنِ أُمِّي أَوْ جِسْمِهَا، أَوْ ذَاتِهَا، لِدُخُولِ الظَّهْرِ فِيهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة