المسألة ٤٥٬٣٣٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٢٦٥ج ٨ ص ٢٦٥ وَلَوْ شَبَّهَ بِمُلَاعَنَتِهِ، فَلَيْسَ بِظِهَارٍ، لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لَيْسَ لِلْمَحْرَمِيَّةِ وَالْوَصْلَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة