المسألة ٤٥٬٩٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣١١ج ٨ ص ٣١١ وَلَوْ قَالَ: عَلَوْتِ عَلَى رَجُلٍ حَتَّى دَخَلَ ذَكَرُهُ فِي فَرْجِكِ، فَهُوَ قَذْفٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة