المسألة ٤٦٬٠١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣١٥ج ٨ ص ٣١٥ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا إِلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة