المسألة ٤٦٬١٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٢١ج ٨ ص ٣٢١ فَلَوْ قَذَفَ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا، لَمْ يُحَدَّ لَكِنْ يُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة