المسألة ٤٦٬١١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٢٢ج ٨ ص ٣٢٢ وَطِئَ مَمْلُوكَتَهُ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ، أَوْ عَمَّتُهُ بِرَضَاعٍ أَوْ نَسَبٍ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة