المسألة ٤٦٬١١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٢٢ج ٨ ص ٣٢٢ وَلَوْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا، بَطَلَتْ حَصَانَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة