المسألة ٤٦٬١٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٢٥ج ٨ ص ٣٢٥ فَمَنْ قَذَفَهُ بَعْدَ الْكَمَالِ، حُدَّ، لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَيْسَ زِنًا لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة