المسألة ٤٦٬١٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٢٦ج ٨ ص ٣٢٦ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ، وَالثَّالِثُ: يَسْقُطُ نَصِيبُ الْعَافِي وَيُسْتَوْفَى الْبَاقِي، لِأَنَّهُ مُتَوَزِّعٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة