فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬١٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٢٦ج ٨ ص ٣٢٦

فَإِنْ قُلْنَا: إِذَا عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ كَانَ لِلْآخَرِ اسْتِيفَاءُ الْجَمِيعِ، فَلِلِابْنِ الْآخَرِ اسْتِيفَاءُ الْحَدِّ بِتَمَامِهِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد