المسألة ٤٦٬١٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٢٦ج ٨ ص ٣٢٦ وَإِنْ قُلْنَا: يَسْقُطُ نَصِيبُ الْعَافِي، فَلِلِابْنِ الْآخَرِ اسْتِيفَاءُ نِصْفِ الْحَدِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة