المسألة ٤٦٬٢٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٣٦ج ٨ ص ٣٣٦ وَكَذَا إِنْ لَمْ تَطْلُبْ عَلَى الْأَصَحِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة