المسألة ٤٦٬٣٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٣٧ج ٨ ص ٣٣٧ وَقِيلَ: لَهُ اللِّعَانُ إِنْ أَضَافَ الزِّنَا إِلَى حَالَةِ النِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة