المسألة ٤٦٬٣٥٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٦ج ٨ ص ١٧٦ فَلَا يَقَعُ بِالصِّفَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة