المسألة ٤٦٬٣٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٦ج ٨ ص ١٧٦ وَإِنْ دَخَلْتِ الْأُخْرَى، وَقَعَ بِالصِّفَتَيْنِ طَلْقَتَانِ، وَبِإِحْدَاهُمَا طَلْقَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة