المسألة ٤٦٬٣٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٧٩ج ٨ ص ١٧٩ فَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الْإِقْرَارَ بِطَلَاقٍ سَابِقٍ وَقَدْ رَاجَعْتُهَا، صُدِّقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة