المسألة ٤٦٬٤٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ١٨٠ج ٨ ص ١٨٠ وَلَوْ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُ، فَقَدْ قِيلَ: هُوَ كَقَوْلِهِ: نَعَمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة