المسألة ٤٦٬٤٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٤٣ج ٨ ص ٣٤٣ فَإِنْ كَانَ وَلَدٌ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ، وَإِلَّا فَيُلَاعِنُ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة