فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٤١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٤٣ج ٨ ص ٣٤٣

وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: وَطِئْتِ بِشُبْهَةٍ، فَفِي وُجُوبِ التَّعْزِيرِ عَلَيْهِ لَهَا الْوَجْهَانِ فِيمَا لَوْ نَسَبَهَا إِلَى الزِّنَا مُكْرَهَةً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد