المسألة ٤٦٬٤١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٤٣ج ٨ ص ٣٤٣ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ، تُرِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّبِيُّ فَيَنْتَسِبُ إِلَى أَحَدِهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة