فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٥١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٤٩ج ٨ ص ٣٤٩

وَلَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِتَمَامِهِ ثُمَّ أَرَادَ اللِّعَانَ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَلَدٌ مِنْهُ، لَاعَنَ لِنَفْيِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد