المسألة ٤٦٬٥١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٤٩ج ٨ ص ٣٤٩ فَإِنْ عُرِفَتْ لَهَا هَذِهِ الْأَحْوَالُ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إِقْرَارٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة