المسألة ٤٦٬٥٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٥٢ج ٨ ص ٣٥٢ وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ قَطْعًا فِي إِبْدَالِ الْغَضَبِ بِاللَّعْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة