المسألة ٤٦٬٦١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٥٦ج ٨ ص ٣٥٦ وَلَا يَتَوَقَّفُ شَيْءٌ مِنْهَا عَلَى لِعَانِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة