المسألة ٤٦٬٧٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٤ج ٨ ص ٣٦٤ وَلَوْ مَاتَ وَقُسِّمَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ أَقَارِبِهِ الْكُفَّارِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة