المسألة ٤٨٬٢١٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٧ج ٩ ص ٢٧ وَلَا تُحَرَّمُ الصَّغَائِرُ مُؤَبَّدًا، بَلْ لَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ إِحْدَاهُنَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة