المسألة ٤٨٬٢٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٢٨ج ٩ ص ٢٨ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَةٌ وَصَغِيرَةٌ، فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ، فَقِيلَ: يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا قَطْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرضاعالمقارنة