المسألة ٤٨٬٥٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٥٤ج ٩ ص ٥٤ وَلَا بَيْعُ نَفَقَةٍ حَالَّةٍ لِغَيْرِ الزَّوْجِ قَبْلَ قَبْضِهَا قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة