المسألة ٤٩٬١٠١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٩٦ج ٩ ص ٩٦ وَلَا يَصِحُّ إِطْلَاقٌ بِتَجْوِيزِ الْإِنْفَاقِ عَلَى مِلْكِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة