المسألة ٤٩٬١٠٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ٩٦ج ٩ ص ٩٦ وَإِنْ رَقَّ، رَقَّ الْوَلَدُ أَيْضًا، فَيَكُونُ قَدْ أَنْفَقَ مَالَ السَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النفقات والحضانةالمقارنة