فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٩٬٣٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٩ ص ١١٧ج ٩ ص ١١٧

إِذَا وَلَدَتْ أَمَتُهُ، أَوْ أُمُّ وَلَدِهُ مِنْهُ، فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى إِرْضَاعِهِ، لِأَنَّ لَبَنَهَا وَمَنَافِعَهَا لَهُ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد